5 - (باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة) [7630] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس على المال الغائب زكاة، وقال (عليه السلام): وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة، إلا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك ".
[7631] 2 - نهج البلاغة: في حديثه (عليه السلام): " أن الرجل إذا كان له الدين الظنون، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه ".
قال السيد (ره): فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه (1) يظن به تارة (2) يرجوه وتارة (3) لا يرجوه، وهذا من أفصح الكلام إلى آخره.
[7632] 3 - الصدوق في المقنع: فإن غاب عنك مالك، فليس عليك شئ إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول وهو في يدك.