كانت في ملكه وكذلك لو غصبها ثم أخذها أدى في كل عام منها شاة (قال) وهذا هكذا في البقر والإبل التي فريضتها منها وفى الإبل التي فريضتها من الغنم قولان أحدهما أنها هكذا لان الشاة التي فيها في رقابها يباع منها بعير فيؤخذ منها إن لم يأت بها ربها وهذا أشبه القولين، والثاني أن في كل خمس من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة (قال) وإن كانت لرجل خمس وعشرون من الإبل فحال عليها في يده ثلاثة أحوال أدى بنت مخاض للسنة الأولى ثم أربع شياه للسنة الثانية ثم أربع شياه للسنة الثالثة، ولو كانت إبله إحدى وتسعين مضى لها ثلاث سنين أدى للسنة الأولى حقتين وللسنة الثانية ابنتي لبون وللسنة الثالثة ابني لبون (قال) ولو كانت له مائتا شاة وشاة فحال عليها ثلاثة أحوال كانت فيها لأول سنة ثلاث شياه ولكل واحدة من السنتين الآخرتين شاتان (قال) ولو كان ترك الصدقة عاما ثم أفاد غنما وترك صدقتها وصدقة الأولى عاما آخر صدق الغنم الأولى لحولين والغنم الفائدة لحول لأنه إنما وجبت عليه صدقتها عاما واحدا.
(باب الغنم تختلط بغيرها) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: ولو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة لأنه لا زكاة في الظباء وكذلك لو كانت له ظباء فنزتها تيوس فولدت لم يؤخذ منها صدقة وهذا خلط ظباء وغنم، فإن قيل فكيف أبطلت حق الغنم فيها؟ قيل إنما قيل في الغنم الزكاة ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقا، وكما أسهمت للفرس في القتال ولا أسهم للبغل كان أبوه فرسا أو أمه (قال) وهكذا إن نزا ثور وحشي بقرة أنسية أو ثور أنسى بقرة وحشية فلا يجوز شئ من هذا أضحية ولا يكون للمحرم أن يذبحه (قال الشافعي) ولو نزا كبش ما عزة أو تيس ضائنة فنتجت كان في نتاجها الصدقة لأنها غنم كلها وهكذا لو نزا جاموس بقرة أو ثور جاموسة أو بختى عربية أو عربي بختية كانت الصدقات في نتاجها كلها لأنها بقر كلها، ألا ترى أنا نصدق البخت مع العراب وأصناف الإبل كلها وهي مختلفة الخلق ونصدق الجواميس مع البقر والدربانية مع العراب وأصناف البقر كلها وهي مختلفة (1) والضأن ينتج المعز وأصناف المعز والضأن كلها، لان كلها غنم وبقر وإبل (قال الشافعي) ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول لم يأخذ المصدق منها شيئا فإذا وجدها فعليه أن يؤدى شاة يوم يجدها فإن وجدها بعد الحول بشهر أو أكثر وقد ماتت غنمه كلها أو بعضها أو باعها فعليه أن يؤدى الشاة التي وجد إلا أن يرغب فيها ويؤدى السن الذي وجب عليه فيجزئ عنه لأنه قد أحاط حين وجدها أنه كانت عليه شاة.
(باب افتراق الماشية) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره أربعون شاة، أو ببلد عشرون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شاة يقسمها مع ما يقسم، ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك البلد الآخر لأني أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال (قال)