الذي أوقعها النبي صلى الله عليه وآله عليه، ولو احتاج إلى تفريقهم ثلاثا "، أو أربعا " قال في المبسوط: لا لأنها مقصورة، ويصلي بفرقتين ركعتين، ثم يعيدها بالباقين، فتكون له نفلا، ولهم فرضا "، وهل يشترط كون كل فرقة ثلاثة فصاعدا "، قال الشافعي: نعم، لقوله تعالى ﴿فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى﴾ (١) وهي كناية لا تقع بالحقيقة على أقل من ثلاثة، ويمكن أن لا يكون شرطا " لأن ما دون الثلاثة فرقة، ويصح الكناية عنها بالجماعة للاحتمال، ثم الكناية في الآية راجعة إلى من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله، فلا يكون ذلك شرطا " كما لا يشترط عدد من صلى معه، ويشترط عدم الأمن من الهجوم لو اجتمعوا جميعا " في الصلاة.
وأما كيفيتها ففي الثنائية يصلي بالأولى ركعة، ثم يقوم في الثانية مطيلا قرائته حتى يتم من خلفه، ثم تأتي الأخرى فيركع بها، ثم يسجد ويجلس متشهدا " مطيلا حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم وهو مذهب الأصحاب، وبه قال أحمد، وقال الشافعي: كما قلناه، لكن في أحد قوليه يقف في الثانية مطيلا من غير قراءة، وليس بجيد، لأن القيام من غير قراءة مع إمكانها لا وجه له، إذ ليس هنا عذر تسقط معه القراءة، وقال مالك كما قلناه غير أنه يقول إذا سلم الإمام قضوا ما فاتهم كالمسبوق في الجماعة.
لنا: قوله تعالى ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ (2) وظاهره مصاحبة صلاتهم كلها صلاته، ولا يتحقق ذلك إلا بتوقعه إياهم حتى يتموا، وحديث سهل بن أبي خثيمة كذا أن النبي صلى الله عليه وآله قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم (3).
وقال أبو حنيفة: يصلي بطائفة ركعة، ثم ينصرف إلى العدو وهم في صلاتهم وتأتي الأخرى التي لم تصل فتصلي مع الإمام ركعة، ويسلم الإمام، وترجع هذه