العلم بهذا القيد ملازم لفرض الوجود الواقعي للحكم، وعليه فيستلزم فرض ثبوت الحكم قبل ثبوته، وهو محذور الدور.
نعم، التقريب المذكور وان تم على ما ذكرناه، لكنه يكون أخص من المدعى، إذ المدعى امتناع اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم مطلقا، أخذ بلا قيد المصادفة أم معه.
ثم إن التقريب المزبور انما يفرض في مورد فرض اخذ القطع بالحكم الفعلي المتحقق - بنحو يساوق الماضوية وخصوصية الفعل الماضي المدعاة فيه بعد انكار دلالته على الزمان الماضي وهي خصوصية التحقق -.
وعليه، فلا يتوجه عليه ما أشير إليه أيضا في كلام المحقق الأصفهاني، بان العلم لا يلازم وجود متعلقه فعلا، بل يمكن ان يود في المستقبل، فيوجد العلم فعلا ويوجد متعلقه استقبالا، وذلك لأنه انما يتم لو كان متعلق العلم امرا استقباليا لا امرا فعليا متحققا كما هو المفروض. فلاحظ.
واما الثاني: فهو غريب الصدور من مثل المحقق الأصفهاني، إذ المحقق النائيني وان عبر بفرض الوجود، لكنه لا يقصد كون موضوع الحكم هو الوجود الفرضي للشئ المأخوذ في لسان الدليل، بل يقصد ان مفاد القضية الشرعية المتكفلة للحكم الشرعي مفاد الفرض والتقدير، فهي تفيد فرض الحكم عند فرض وجود الموضوع، ومرجع ذلك إلى تعليق نفس وجود الحكم على وجود الموضوع حقيقة، ولذا لا يلتزم بترتب الحكم فعلا الا عند وجود الموضوع حقيقة . وخارجا. اذن فالمعلق عليه في الفرض هو الوجود التحقيقي للحكم لا الفرضي، فيلزم المحذور المزبور.
الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية تحت عنوان " والتحقيق... "، وتوضيحه بتلخيص: ان الحكم معلقا على القطع بالحكم تارة يكون بنحو القضية الخارجية. وأخرى بنحو القضية الحقيقية.