لا يكون مجال للاشكال فيه، بل يكون ما افاده (قدس سره) متينا يتعين الالتزام به.
وغريب من المحقق النائيني ان يكتفي في مقام مناقشة صاحب الكفاية في التعرض إلى ما ذكره من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري بعد تقريبه: بان العلم في موارد العلم الاجمالي تعلق بالجامع، وبهذا المقدار لا يمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه، واما كل واحد من الأطراف فهو مجهول الحكم، والجهل موضوع الحكم الظاهري فيجري الأصل في كل واحد من الأطراف.
فذكر في مناقشته ان البحث تارة في تقييد الأحكام الواقعية بالعلم التفصيلي، وهو وان كان ممكنا على نحو نتيجة التقييد، لكنه على خلافه الاجماع لأنه تصويب. وأخرى في جريان الأصول مع بقاء الواقع على واقعه من أن جريان الأصل يستلزم المناقضة كما في الأصول التنزيلية، أو المخالفة العملية كما في غير الأصول التنزيلية في موارد العلم بالتكليف وكلاهما ممتنع.
ووجه الغرابة: ان مقصود صاحب الكفاية من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري ما يساوق ثبوت موضوعه، وهو امر لا اشكال فيه، انما الكلام في منافاته للحكم الواقعي المعلوم، وقد عرفت تقريب عدم منافاته. فدعوى مناقضته للأصول بدون نفي الجهة التي اعتمد عليها صاحب الكفاية في نفي المناقضة ليست كما ينبغي.
وأيضا لا وجه لاحتمال ان يريد صاحب الكفاية تقييد الأحكام الواقعية بالعلم التفصيلي كي يشكل عليه انه تصويب، بل هو يلتزم بوجود حكم انشائي يشترك بين العالم والجاهل. نعم فعلية الواقع تتوقف على عدم الامارة أو الأصل على الخلاف وهو لا ضير فيه، إذ القدر المتيقن من الاجماع هو الاشتراك في الحكم الانشائي لا أكثر. وقد عرفت تصوير وجود الحكم الانشائي في قبال الفعلي.