البراءة والاشتغال على القولين عند فقد الأصول اللفظية، ولكن الحق هو التفصيل، لما عرفت من أنه بناء على الصحيح واخذ الجامع بالمعنى المتقدم لا محيص من القول بالاشتغال، لرجوع الشك فيه إلى الشك في المحصل، وعدم التزام القائلين بالصحيح بذلك لا ينافي ذلك، إذ التكلم في المقام انما هو على ما تقضيه القاعدة، والقاعدة تقتضي الاشتغال بناء على الصحيح ولا بد من التزامهم بذلك فعدم التزامهم بذلك ينافي مبناهم، أو يكشف عن فساد المبنى فتأمل. هذا كله بناء على مشرب القوم.
واما بناء على ما اخترناه: من أن الصلاة انما تكون اسما للتامة الاجزاء و الشرائط وهي التي تستحق اطلاق الصلاة عليها أولا وبالذات وبلا عناية و اطلاق الصلاة على ما عدا ذلك انما يكون بعناية الاجتزاء حيث إن الشارع لما اجتزء عند الاستعجال بما عدا السورة، صح اطلاق الصلاة على الفاقدة للسورة عند الاستعجال، ولمكان المشابهة في الصورة صح اطلاق الصلاة على الفاقدة للسورة، و لولا الاستعجال تكون حينئذ فاسدة، نظير سبك المجاز من المجاز، وان لم يكن هو هو حقيقة، على ما تقدم، فجريان البراءة عند الشك في الاجزاء والشرائط واضح، لان متعلق التكليف يكون حينئذ نفس الاجزاء.
نعم في التمسك بالاطلاقات اشكال تقدم وجهه، ولكن الاشكال بالتمسك بالاطلاقات مطرد على جميع المسالك، فلا ينبغي جعل مسألة التمسك بالاطلاقات من ثمرات الصحيح والأعم، بل تختص الثمرة بالرجوع إلى الأصول على عكس ما ذكره في الكفاية (1) من اختصاص الثمرة بالتمسك بالاطلاقات، فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في العبادات.
واما المعاملات:
فظاهر عبارة الشهيد قده (2) انها كالعبادات في وضعها للصحيح، حيث