بيان ما هو المأمور به، فيمكن التمسك باطلاقه على كلا القولين. واما بناء على الصحيحي فلا يمكن التمسك باطلاق ذلك، لاحتمال ان يكون المشكوك له دخل في الصحة. نعم يمكن التمسك بالاطلاق المقامي في مثل صحيحة حماد (1) الواردة في مقام بيان كل ماله دخل في الصلاة، ولو فرض كون الصلاة اسما لذلك الجامع الذي يكون هذه الأفعال محصلة له، فان مثل صحيحة حماد حينئذ تكون واردة في مقام بيان كل ماله دخل في حصول ذلك الجامع.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: ان التمسك بالاطلاقات الواردة في الكتاب لا يمكن على كلا القولين، ووجهه: انه لا يمكن ان تكون تلك الاطلاقات واردة في مقام البيان، والتمسك باطلاق مثل صيحة حماد يمكن على القولين، والتمسك باطلاق مثل قوله (عليه السلام) انما صلوتنا هذه ذكر ودعاء، يصح على الأعمى لو كان واردا في مقام بيان المسمى.
وما يقال: من أنه لا يمكن التمسك باطلاق ذلك حتى على القول بالأعمى، للعلم بان المراد ومتعلق الطلب هو الصحيح وان كان اللفظ موضوعا للأعم، فمجرد صدق المسمى لا يكفي في نفى ما شك في جزئيته مع عدم العلم بحصول المراد، - ففساده غنى عن البيان، لأن الصحيح ليس الا ما قام الدليل على اعتباره، والمفروض ان ما قام الدليل على اعتباره هو هذا المقدار، فبالاطلاق يحرز ان الصحيح هو ما تكفله الدليل، كما هو الشأن في جميع الاطلاقات، والمانع من التمسك بالاطلاق - بناء على القول الصحيحي - هو ان متعلق التكليف امر اخر غير ما تكفله الاطلاق، فلا يمكن احرازه بالاطلاق، وهذا بخلاف القول الأعمى، فان متعلق التكليف بناء عليه هو نفس ما تكفله الاطلاق، فتأمل في المقام جيدا. هذا كله في الثمرة الأولى.
واما الثمرة الثانية:
وهي الرجوع إلى الأصول العملية، فقد قيل: انه لافرق في الرجوع إلى