بين العنوانين العموم من وجه، كالأمر بالصلاة والنهى عن الكون في بيوت الظلمة، و هذا القسم يكون داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، غايته ان النهى تارة يكون تحريميا، وأخرى يكون تنزيهيا، نعم يختلف النهى التحريمي والتنزيهي من جهة أخرى، كما سنبين.
الثاني: ان يكون بين متعلق النهى التنزيهي ومتعلق الامر العموم المطلق، كالنهي عن الصلاة في الحمام.
الثالث: ان يتعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الامر، وذلك كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، كالنهي عن النوافل المبتدئة في الأوقات الخاصة، وكالنهي عن صوم يوم عاشوراء وأمثال ذلك، مما تكون نفس العبادة المأمور بها منهيا عنها بالنهي التنزيهي، وينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأقسام مستقلا، فنقول:
اما القسم الأول:
فحاصل الكلام فيه: هو ان التنزيهي ليس كالنهي التحريمي مما يوجب تقييد متعلق الامر بما عدا مورد الاجتماع مطلقا، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، أو قلنا بامتناعه. اما لو قلنا بالجواز فواضح. واما لو قلنا بالامتناع، فلان منشأ التقييد في النهى التحريمي انما هو لمكان منافاة المنع عن كل وجود للطبيعة - الذي تضمنه النهى التحريمي المتعلق بالطبيعة بلحاظ مطلق الوجود - مع الرخصة المستفادة من اطلاق الامر بأي وجود من وجودات الطبيعة، لان تعلق الامر بالطبيعة بلحاظ صرف الوجود لا محالة يتضمن الرخصة بالنسبة إلى أي وجود يفرض من الطبيعة وأي فرد يأتي به المكلف، لمكان انطباق الطبيعة المأمور بها على كل فرد، وليس المأتى به في الخارج هو عين متعلق الامر، لأنه لو كان المأمور به عين ذلك و كان هو الواجب لما جاز تركه إلى بدل، والمفروض جواز تركه إلى بدل، فالمأتي به لا يكون هو عين متعلق الامر، بل متعلق الامر هو الطبيعة المنطبقة على المأتى به انطباق الطبيعي على افراده، والامر بالطبيعة يقتضى الرخصة باتيان الفرد المأتى به بمقتضى الاطلاق، والمفروض ان النهى التحريمي لمكان اطلاقه الشمولي يقتضى المنع و