الحاجة، حتى يقال: لا حاجة إلى ارادتها بعد حكم العقل.
نعم: لو كان الوجوب المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الأصلي الناشئ عن مبادئ مستقلة لكانت دعوى عدم الحاجة في محلها، وكان الأقوى ح عدم وجوبها، الا انه ليس الكلام في هذا النحو من الوجوب، بل الكلام في الوجوب القهري التبعي الترشحي، وهذا النحو من الوجوب مما لابد منه وان لم يكن له اثر على ما يأتي بيانه في ثمرة المسألة - الا ان عدم الثمرة لا يضر بهذا المعنى من الوجوب القهري، وانما يضر بالوجوب الأصلي النفسي، ونحن لا نقول به.
وبالجملة: بعد شهادة الوجدان بتعلق الإرادة بالمقدمة عند إرادة ذيها، لا حاجة إلى إطالة الكلام في الاستدلال على ذلك بما لا يخلو عن مناقشة، فلاحظ ما استدل به في المقام للطرفين، والأولى إحالة الامر إلى الوجدان.
وينبغي التنبيه على أمور:
(الامر الأول) لا اشكال في أن وجوب المقدمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذيها، ولا يعقل ان يكون وجوبها مغايرا لوجوب ذيها، لأن المفروض ان وجوبها انما تولد من ذلك، فلا يمكن ان يتلون بلون مغاير، وما يشاهد في بعض المقامات من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فإنما هو لبرهان التفويت، وقد تقدم الكلام فيه سابقا.
(الامر الثاني) اختلفوا في أن معروض الوجوب في باب المقدمة ما هو؟
فقيل: ان معروضه هو ذات المقدمة مط.
وقيل: ان معروضه هو الذات الموصلة إلى ذيها.
وقيل: هو الذات عند إرادة ذيها، وقيل: هو الذات بشرط قصد التوصل بها إلى ذيها، ولعل منشأ اعتبار القيود الزائدة على الذات هو استبعاد كون الواجب هو نفس الذات من غير اعتبار شئ، مع أنه قد تكون الذات محرمة ويتوقف واجب أهم عليها، كما لو فرض توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير، فان القول بكون