البحث في الواجب التخييري كان بالنسبة إلى المكلف به ومتعلق التكليف، و في الكفائي بالنسبة إلى الفاعل والمكلف، ويكون المكلف هو جميع الآحاد وجميع الأشخاص على وجه يكون كل واحد بدلا عن الآخر، ومن هنا يتجه عقاب الجميع عند ترك الكل، أو ثواب الجميع عند فعل الكل دفعة واحدة، لعصيان كل واحد حيث إنه ترك متعلق التكليف لا إلى بدل، أي مع عدم قيام الآخر به، وإطاعة كل واحد حيث فعل متعلق التكليف، وقد أطال شيخنا الأستاذ مد ظله البحث في ذلك ، ولقلة فائدته قد تسامحنا في كتابته.
وينقسم الواجب: إلى موقت وعير موقت والموقت إلى مضيق وموسع، ولا اشكال في امكان كل واحد من ذلك و وقوعه في الشريعة، نعم: ربما يستشكل في المضيق بأنه لا يعقل اتحاد زمان البعث والانبعاث، بل لابد من تقدم البعث ولو آنا ما، ولكن سيأتي في مبحث الترتب انشاء الله تعالى ضعف هذا الاشكال، وعدم اختصاصه بالمضيق فانتظر.
ثم انه وقع البحث في الموقتات، في أن الأصل يقتضى سقوط الواجب فيما بعد الوقت، أو ان الأصل يقتضى عدم سقوطه. وبعبارة أخرى: وقع البحث في دلالة الامر بالموقت على بقاء الوجوب بعد الوقت وعدم دلالته، وربما يعنون البحث بان القضاء هل هو بالامر الأول أو بأمر جديد؟ ولا يخفى ما في هذا التعبير من المسامحة، لوضوح ان لا معنى لتسمية الفعل قضاء مع دلالة الدليل الأول على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت، بل يكون الواجب بعد الوقت هو ذلك الواجب بعينه قبل الوقت، فلا معنى لاطلاق القضاء عليه، وعلى كل حال ان البحث في الواجب الموقت يقع من جهات (الجهة الأولى) في دلالة الامر على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت، وهو المراد من كون القضاء بالامر الأول، والوجوه المحتملة في ذلك ثلاثة:
الأول: دلالة الامر على ذلك مط، سواء كان التوقيت بالمتصل أو المنفصل.