في المشتقات، وكل من الهيولي والذات خارجة عنى المعنى وأجنبية عنه.
فظهر: ان هناك ملازمة بين القول بالبساطة والقول بالوضع لخصوص المتلبس، وحيث اخترنا البساطة على ما تقدم بيانه، فلا بد ان نقول بوضع المشتق بإزاء خصوص المتلبس.
نعم للقائل بالتركيب ان يقول بوضعه للأعم، إذ للقائل بالتركيب ان يقول: ان (ضارب) مثلا موضوع للذات التي ثبت لها الضرب في الجملة، من غير تقييد بخصوص المتلبس هذا.
ولكن مع ذلك لا يستقيم، لتوجه اشكال عدم ثبوت الجامع بين التلبس و الانقضاء حتى على القول بالتركيب، وذلك لان أقصى ما يدعيه القائل بالتركيب، هو ان المشتق موضوع للذات المقيدة بالمبدء على وجه النسبة الناقصة التقييدية معرى عن الزمان، بداهة خروج الزمان عن مداليل الأسماء، ومن المعلوم:
انه ليس هناك جامع بين الانقضاء والتلبس الا الزمان، فلو كان الزمان جزء مدلول المشتق لأمكن للقائل بالتركيب ان يقول: ان الهيئة موضوعة للذات التي ثبت لها المبدء في زمان ما، الصادق على الزمان الماضي والمتلبس، واما لو لم يكن الزمان جزء مدلول اللفظ فلا يكون هناك جامع يمكن ان يوضع اللفظ بإزائه، بداهة ان الذات انما تنتسب إلى المبدء عند فعلية المبدء، واما مع عدم فعليته فليست منتسبة إليه الا باعتبار الزمان الماضي، والمفروض ان الزمان خارج عن مدلول اللفظ.
وحاصل الكلام: ان المشتق، اما ان يكون موضوعا لخصوص المتلبس، و اما ان يكون موضوعا للأعم بالاشتراك المعنوي، إذ لا يحتمل ان يكون موضوعا لخصوص ما انقضى عنه المبدء، أو موضوعا لكل منهما بالاشتراك اللفظي، فلابد ان يكون موضوعا، اما للمتلبس، واما للأعم، ومن المعلوم: ان الوضع للأعم يتوقف على أن يكون هناك جامع قريب عرفي، ولا يمكن ان يكون هناك جامع بين التلبس والانقضاء الا من ناحية الزمان، والمفروض ان الزمان خارج عن مدلول الأسماء، فلابد ان يكون موضوعا لخصوص المتلبس.