هي بيدهم، لا المبادلة الصحيحة، فان المبادلة العرفية لا تتصف بالصحة والفساد، بل الصحة والفساد انما ينتزعان من امضاء الشارع لتلك المبادلة وعدم امضائها، و ما ينتزع عن الحكم الشرعي لا يعقل ان يؤخذ في متعلق ذلك الحكم، والمبادلة العرفية مقدورة للمكلف ولو بعد النهى الشرعي، كما هو المشاهد ان بايع الخمر مع علمه بالفساد والنهى الشرعي حقيقة يبيع الخمر ويقصد المبادلة، بحيث يكون بيعه للخمر مع علمه بالفساد كبيعه له مع عدم علمه به، بل مع علمه بالصحة. وكذا سائر المبادلات العرفية التي تكون منهيا عنها، فان جميعها مقدورة ومما يتعلق بها القصد حقيقة، والنهى الشرعي يوجب فسادها، أي عدم تحقق المبادلة خارجا شرعا، وان تحققت عرفا. فدعوى ان النهى من المعاملة يقتضى الصحة ضعيفة جدا، فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في في النهى عن العبادة والمعاملة. وقد وقع الفراغ من تسويده ليلة الجمعة 25 ج 1 سنة 1347.