إلى الشيخ (قده) على ما في التقرير (1).
وقول: بأنه واجب وحرام بمعنى انه مأمور به ومنهي عنه، وهو المنسوب إلى أبى هاشم، وحكى أيضا عن المحقق القمي (2).
وقول: بأنه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه، بمعنى انه يعاقب عليه لا بالنهي الفعلي، بل بالنهي السابق على الدخول الساقط حال الخروج، و هو المنسوب إلى صاحب الفصول (3).
وقول: بأنه غير مأمور به ولا منهي عنه بالنهي الفعلي، ولكن يعاقب عليه و يجرى عليه حكم المعصية مع الزام العقل بالخروج لكونه أقل محذورا، من دون ان يكون مأمورا به شرعا، وهو الذي اختاره المحقق الخراساني في كفايته (4).
وقول: بأنه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعا.
والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول الذي اختاره الشيخ (قده): فان مبنى سائر الأقوال هو كون المقام من صغريات قاعدة - الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - وسيتضح فساد ذلك، وان المقام ليس مندرجا في ذلك.
ولكن لو بنينا على كون المقام من صغريات تلك القاعدة فالحق ما عليه المحقق الخراساني (قده): من أنه ليس بمأمور به شرعا ولا منهيا عنه مع كونه يعاقب عليه، وذلك لان الامتناع بالاختيار انما لا ينافي الاختيار عقابا، لا خطابا، فإنه