فمقتضى القاعدة ترك الاشتغال بذلك الواجب ووجوب حفظ قدرته للصلاة في وقتها كما تقدم. نعم لو فرض عدم ثبوت الملاك للصلاة قبل وقتها وكان ملاكها كخطابها مشروطا بالوقت، كان اللازم الاشتغال بذلك الواجب الذي له بدل أو المشروط بالقدرة الشرعية، حيث لا مزاحم له فعلا، بل في الحقيقة هذا خارج عما نحن فيه، فتأمل. (1) فتحصل: انه في هذه المرجحات الثلاث لا يلاحظ الأهمية، ولا السبق و اللحوق الزماني، نعم: لو فرض تساوى المتزاحمين من هذه المرجحات، بان كان كل من المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية، أو كان كل منهما مشروطا بالقدرة العقلية، فتصل النوبة ح إلى الترجيح بالأهمية والمهمية، والسبق واللحوق.
وتفصيل ذلك: هو ان لو تزاحم الواجبان المتساويان من جهة المرجحات الثلاثة المتقدمة، فاما ان يكون الواجبان كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية، واما ان يكون كل منهما مشروطا بالقدرة العقلية. فان كان الأول، فلا يخلو اما ان يتقدم زمان امتثال أحدهما أو لا يتقدم، فان تقدم زمان امتثال أحدهما فهو المتقدم، وفى مثل هذا لا يلاحظ أهمية المتأخر وعدم أهميته، لأن المفروض انه ليس هناك الا ملاك واحد، حيث إنه لا يمكنه الجمع بينهما، وكانت القدرة في كل منها معتبرة في الملاك، ومع عدم القدرة على كل منهما لا يتحقق الملاك في كل منهما، بل ليس هناك الا ملاك واحد، فلا موقع لملاحظة الأهمية والمهمية، فان لحاظ ذلك يستدعى ثبوت ملاكين، فلا محيص من ترجيح المتقدم زمان امتثاله، لقدرته عليه فعلا وعدم ما يوجب سلب قدرته عنه شرعا. فلو فرض انه نذر صوم يوم الخميس، وصوم يوم الجمعة، وبعد ذلك عرض له ما يمنعه من الجمع بين صوم اليومين، ودار امره بين صوم أحدهما وترك الآخر، كان مقتضى القاعدة تقديم صوم يوم الخميس وترك صوم يوم الجمعة، لتقدم زمان امتثال الأول وعدم مانع شرعي عنه، لاعتبار القدرة