حكي عن الفقيه (1) أو: " حتى يرد فيه أمر أو نهي " كما حكي عن غيره (2).
فعلى الأول تكون الرواية دليلا على المدعى في خصوص الشبهة التحريمية، وعلى الثاني تعم الشبهة الوجوبية أيضا.
وقد استدل الصدوق (قدس سره) بهذه الرواية على جواز القنوت بالفارسية والشيخ (قدس سره) (3) جعل دلالة هذه الرواية على المدعى أوضح من كل ما ذكره من الأدلة حيث قال: ظاهره عدم وجوب الاحتياط، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لامن حيث كونه مجهول الحكم، فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض (4).
ولكن يمكن أن يناقش في دلالة الرواية بأن قوله: " كل شيء مطلق " وإن كان ظاهرا في الشبهة الحكمية بقرينة قوله: " حتى يرد فيه نهي " لأن متعلق النهي هو الحكم الكلي لا الحكم الجزئي المتعلق بالموضوع الخارجي من جهة انطباق العنوان الكلي عليه إلا أن دلالتها على المدعى إنما تتوقف على أن يكون المراد بورود النهي وصوله إلى المكلف بأن يكون مفاد الرواية هو أن كل شيء مطلق ومباح حتى يصل إلى المكلف أن الشارع نهى عنه. وأما لو كان المراد ورود النهي.
واقعا فهو لا يدل على المدعى، بل على أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هي الإباحة لا الحظر.
والظاهر منها هو الثاني لا الأول، خصوصا بملاحظة أن الرواية نبوية وردت في أوائل البعثة وأصالة عدم ورود النهي التي هي عبارة عن استصحاب العدم - إن كان له مجرى ولم يكن في مورد تبادل الحالات - لكان بنفسه كافيا في إثبات