خصوص المؤاخذة أو جميع الآثار، أو الأثر الظاهر بالنسبة إلى كل شيء؟
مع أنه لا إشكال في أن رفع المؤاخذة هو القدر المتيقن، لأنها مرفوعة على كل حال إما بنفسها، أو في ضمن جميع الآثار، أو الآثار الظاهرة، لامن جهة ظهور الرواية في رفعها بدعوى أن المرفوع لو كان جميع الآثار يلزم كثرة الإضمار، ولو كان خصوص المؤاخذة يلزم قلة الإضمار، وهي أولى من كثرته، لما فيه من أنه يمكن تقدير لفظ واحد جامع وهو الآثار، إذ لا فرق من حيث قلة الاضمار وكثرته بين أن يقال رفع المؤاخذة على الشيء أو آثار الشيء، إذ المقدر في كليهما لفظ واحد وإن كان أحدهما أعم.
ولا بدعوى أن حملها على رفع جميع الآثار يوجب تخصيص الأدلة المثبتة لتلك الآثار، وحملها على رفع خصوص المؤاخذة لا يوجب تخصيصها، فالأمر دائر بين قلة التخصيص وكثرته، وقلة التخصيص أولى. فالعمومات المثبتة لتلك الآثار تكون موجبة لرفع الإجمال عن المخصص المجمل المردد بين الأقل والأكثر، إذ لو كان المراد منه هو الأكثر لزم كثرة الخارج، ولو كان المراد منه الأقل لزم قلة الخارج، وهي أولى من الأولى، لما فيه من أن تردد المخصص بين ما يوجب كثرة الخارج وقلته يجعل العام بالنسبة إلى محل التردد مجملا، خصوصا إذا قلنا: إن حجية الظواهر من باب الظن النوعي، لأن نوع هذا القسم من الكلام لا يفيد الظن بالنسبة إليه لا أن العام يصير مبينا لإجماله، هذا. مع أن الشيخ (قدس سره) (1) جعل التخصيص من باب حكم العقل للتنافي، فالعقل بعد التردد لاحكم له، فتأمل.
ولا بدعوى أن المرفوع لو كان جميع الآثار يلزم تخصيص الأكثر، لأن كثير من الآثار، بل أكثرها لا يرتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما، لما في هذه الدعوى من أنها ناشئة عن عدم تحصيل معنى الرواية.
وتحقيقه فإنه بناء على عموم الرفع لجميع الآثار ليس المراد بها الآثار