أن لها نسبة إلى الفعل الخارجي كذلك لها نسبة إلى الحكم الشرعي، لأن الفعل مع قطع النظر عن الحكم لا مؤاخذة عليه كما أن الحكم مع قطع النظر عن الفعل الخارجي لا مؤاخذة عليه، وليس في اللفظ كلمة " عليه " حتى يقال: إن المؤاخذة المرفوعة بالنسبة إلى الفعل الخارجي هي المؤاخذة عليه وبالنسبة إلى الحكم الشرعي ليست المؤاخذة المرفوعة هي المؤاخذة عليه، بل من آثاره فاسناد الرفع إلى كليهما على حد سواء في أن المؤاخذة المنسوبة إلى كل واحد منهما مرفوعة بلا تفكيك بينهما كا يوهمه كلام الشيخ (1) (قدس سره) وكذلك لو كان المقدر جميع الآثار أو الآثار الظاهرة بالنسبة إلى كل واحد، فإن اختلاف آثار الحكم الشرعي مع آثار الموضوع الخارجي لا يمنع عن إرادة كليهما من لفظ " ما " ولا يلزم من إرادتهما استعمال اللفظ في المعنيين.
فتحصل: أن دلالة هذا الحديث على المدعى لا تتم بناء على أن يكون المراد ب " مالا يعلمون " خصوص الفعل والموضوع الخارجي كما في سائر الفقرات، وأما لو كان المراد به خصوص الحكم الشرعي أو الأعم منه ومن الموضوع الخارجي فتتم دلالتها وإرادة خصوص الحكم الشرعي منه وإن كان بعيدا، إلا أن إرادة الأعم لا استبعاد فيها، إذ لفظة " ما " للعموم، وعمومه يختلف باختلاف عموم صلته وخصوصها، ففيما عدا هذه الفقرة لا تعم الصلة الا الفعل الخارجي فلا يشمل الموصول إلا الموضوع الخارجي بخلاف هذه الفقرة فإن الصلة تعم الموضوع الخارجي والحكم الشرعي، فيشمل الموصول كليهما، ولا يلزم من اسناد الرفع إليه مع كون المراد به المعنى العام محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سواء قلنا بأن المجاز في الإسناد أو في التقدير كما عرفت، وإذا ثبت إمكان إرادة الفعل الخارجي والحكم الشرعي ب " مالا يعلمون " بل ظهوره في الأعم فتتم دلالة هذا الحديث على المدعى، لأن دلالتها عليه موقوفة على تلك الجهة لا على سائر الجهات التي وقع التكلم فيها بالنسبة إلى هذا الحديث مثل أن المقدر هل هو