أبر لا يلحق وذلك مثل الصلح والصداق وعوض الخلع والأجر والهبة والرهن والشفعة إلا أن في الأخذ بالشفعة وجها آخر أنه يتبع فيه المؤبر إذا كان في حالة البيع غير مؤبر وأما الفسوخ ففيها ثلاثة أوجه أحدها يتبع الطلع مطلقا بناء على أنه زيادة متصلة أو على أن الفسخ رفع للعقد من أصله.
والثاني لا يتبع بحال بناء على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر.
والثالث أنه كالعقود المتقدمة هذا كله على القول بأن النماء المنفصل لا يتبع في الفسوخ أما على القول بأنه يتبع فيتبع الطلع مطلقا وأطلقهن في القواعد وصرح في الكافي بالثالث وصرح في المغني بالثاني وقاله بن عقيل في الإفلاس والرجوع في الهبة وأما الوصية والوقف فالمنصوص أنه تدخل فيهما الثمرة الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت سواء أبرت أو لم تؤبر.
تنبيه محل قوله متروكا في رؤوس النخل إلى الجذاذ إذا لم تجر العادة بأخذه بسرا أو يكون بسره خيرا من رطبه فإن كان كذلك فإنه يجذه حين استحكام حلاوة بسره قاله الزركشي وغيره وظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبقى إلى وقت الجذاذ ولو أصابتها آفة بحيث أنه لا يبقى في بقائها فائدة ولا زيادة وهذا أحد الاحتمالين والآخر يقطع في الحال قلت وهو الصواب وظاهر كلامه وكلام غيره أنها لا تقطع قبل الجذاذ ولو تضرر الأصل بذلك ضررا كبيرا وهو أحد الوجهين.