وعنه الزيادة للبائع والمشترى فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة وهذه الرواية ذكرها في الكافي والفروع وغيرهما وحكى بن الزاغوني والمصنف وغيرهما رواية أن البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطلان قال في التلخيص وعنه يبطل البيع ويتصدق بالزيادة استحبابا لاختلاف الفقهاء انتهى وحكى القاضي رواية يتصدقان بها قال المجد وهو سهو من القاضي وإنما ذلك على الصحة فأما مع الفساد فلا وجه لهذا القول انتهى وعنه رواية ثانية في أصل المسألة لا يبطل البيع ويشتركان في الزيادة قال في الحاويين وهو الأقوى عندي واختاره أبو جعفر البرمكي وقال القاضي الزيادة للمشترى وجزم به في كتابه الروايتين قال في الحاوي كما لو أخره لمرض ورده في القواعد وقال هو مخالف نصوص أحمد ثم قال لو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب قال المجد يحتمل عندي أن يقال إن زيادة الثمرة في صفتها للمشترى وما طال من الجزة للبائع انتهى وعنه يتصدقان بها قال في الفروع وعنه يتصدقان بها على الروايتين وجوبا وقيل ندبا وكذلك قال في الرعاية فاختار القاضي أنه على سبيل الاستحباب وإليه ميل المصنف والشارح وتقدم كلامه في التلخيص وقال ابن الزاغوني على القول بالصحة لا تدخل الزيادة في ملك واحد منهما ويتصدق بها المشترى.
(٧٠)