فوائد الأولى قال في الفروع ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر أو بجزء من الشجر والثمر كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة.
واختاره أبو حفص العكبري في كتابه وصححه القاضي في التعليق أخيرا واختاره في الفائق والشيخ تقي الدين رحمه الله وذكره ظاهر المذهب.
وقال ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط انتهى.
وهذا احتمال في المغني والشرح.
وقيل لا تصح اختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح وجزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في المغني والشرح والنظم والفائق.
الثانية لو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسدت وجها واحدا قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم.
وقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب صحتها.
قال في الفائق قلت وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر انتهى الثالثة لو عملا في شجر لهما وهو بينهما نصفان وشرطا التفاضل في ثمره صح على الصحيح من المذهب جزم به في المنور وغيره وصححه في تصحيح المحرر.
وقيل لا تصح كمساقاة أحدهما للآخر بنصفه وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفائق.