والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع أحدهما له أجرة مثله وهو الصحيح.
قال في التصحيح أحدهما إن عمل فيها وظهرت الثمرة فله أجره مثله وهو الصحيح وإن لم تظهر فلا شيء له.
وكذا قال في المغني والشرح وغيرهما وصححاه وصححه في النظم.
والوجه الثاني لا أجرة له وقدمه بن رزين.
وقال في الرعاية قلت إن جهل ذلك فله أجره وإلا فلا.
تنبيه عكس صاحب الفروع بناء على الوجهين والظاهر أنه من الكاتب حين التبييض أو سبقه قلم.
فائدة لو كان البذر من رب الأرض وفسخ قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد الحرث فقال القاضي في الأحكام السلطانية قياس المذهب جواز بيع العمارة التي هي الآبار ويكون شريكا في الأرض بعمارته.
واختار بن منصور أنه تجب له أجرة عمله ببدنه وما أنفق على الأرض من ماله وحمل كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه.
وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن زارع رجلا على مزرعة بستان ثم أجرها هل تبطل المزارعة.
فقال إن زارعه مزارعة لازمة لم تبطل بالإجارة وإن لم تكن لازمة أعطى الفلاح أجرة عمله.
وأفتى أيضا في رجل زرع أرضا وكانت بورا وحرثها فهل له إذا خرج منها فلاحه إن كان له في الأرض فلاحه لم ينتفع بها فله قيمتها على من انتفع بها فإن كان المالك انتفع بها أو أخذ عوضا عنها المستأجر فضمانها عليه وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها.
قال في القواعد ونص الأمام أحمد في رواية صالح فيمن استأجر أرضا