والمصنف هنا واختاره في المساقاة واختار المصنف وأبو الخطاب وابن عقيل أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة.
قال المصنف هنا وهذا أقيس وأصح وجزم به بن رزين في شرحه.
فعلى هذا يكون ذلك على قولنا لا يشترط كون البذر من رب الأرض كما هو مختار المصنف وجماعة بل يجوز أن يكون من العامل على ما يأتي في المزارعة.
والصحيح من المذهب أن هذه إجارة وان الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم اختاره الأكثر.
قال القاضي هذا المذهب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور انتهى.
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض واختاره أبو الخطاب والمصنف.
قال الشارح وهو الصحيح ذكره آخر الباب.
وقال هي مزارعة بلفظ الإجارة.
وعنه تكره وتصح وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب.
فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره.
فوائد الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل