قال في الفروع هذا المذهب وجزم به في المغني والشرح والفائق في هذا الباب وقدمه في الفائق في باب بيع الأصول والثمار.
وقال في الرعاية الكبرى لم تصح المساقاة وللمستأجر فسخ الإجارة إن جمعهما في عقد واحد.
وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه.
قلت وعليه العمل في بلاد الشام.
قال في الفائق وصححه القاضي.
فعلى المذهب إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد المساقاة فقط أو تفسد هي والإجارة فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما تفسد المساقاة فقط وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني يفسدان وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والشرح.
وإن جمع بينهما في عقد واحد فكتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله سواء صحت أولا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من العوض.
فائدة لا تجوز إجازة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماعا.
قال الإمام أحمد رحمه الله أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر وجوره بن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق.
وقال في الفروع وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع بخلاف بيع السنين.