وغيره وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية بن رزين وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في المستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين.
والوجه الثاني يصح مطلقا وقيل يصح في العبد دون الأمة وهو ضعيف وقدمه في النظم وأطلقهن في الشرح والفائق وقيل يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض قال في الرعاية الكبرى وقيل يصح قرض الأمة لمحرمها وجزم بأنه لا يصح لغير محرمها وأما قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه ولا يصح السلم فيه فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في المذهب والمستوعب والكافي والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاويين والفروع والفائق.
أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره القاضي في المجرد وغيره وجزم به في الوجيز وتجريد العناية وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر فعليه يرد المقترض القيمة على ما يأتي.
والوجه الثاني لا يصح جزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي والمذهب الأحمد وصححه في النظم وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين والرعايتين واختاره أبو الخطاب في الهداية.
قال في التلخيص أصل الوجهين في المتقومات القيمة أو المثل على روايتين يأتيان.
فائدة قال في الفروع ومن شأن القرض أن يصادف ذمة لا على ما يحدث ذكره في الانتصار.