الحاجة، فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه؟ -: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت:
يقولون هذه دغارة معلنة، وإنما المحارب في قرى مشركية، فقال: أيهما أعظم حرمة: دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الإسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...) * (1).
- المروي عن أهل البيت (عليهم السلام) إن المحارب هو كل من شهر السلاح وأخاف الطريق، سواء كان في المصر أو خارج المصر (2).
- قطع الطريق بجلولاء على السابلة من الحجاج وغيرهم، وأفلت القطاع، فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى العامل له كان بها: تأمر الطريق بذلك فيقطع على طرف اذن أمير المؤمنين، ثم انفلت القطاع؟! فإن أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم، وإلا أمرت بأن تضرب ألف سوط، ثم تصلب بحيث قطع الطريق.
قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم، واستوثق منهم، ثم كتب بذلك إلى المعتصم، فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام) حاضر.
فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله...) *...
قال: فالتفت إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين، قال:
وأخبرني بما عندك، قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط، ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا، أمر بإيداعهم الحبس، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك (3).
- الإمام الباقر (عليه السلام): إن للحرب حكمين: إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها، فكل أسير اخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار: إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف...
والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير اخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار: إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا (4).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سأله جميل بن دراج عن قول الله: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...) * أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ -: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى (5).
- عنه (عليه السلام) - وقد سأله رجل عن قول الله