وعشرون دينارا وما انكسر منها (من شئ - كا) فبحسابه من الخمسين (دينارا - كا) فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف (1) دينار فما (2) انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام مثل ذلك 1079 (2) مستدرك 346 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك تجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا وفى الناب ثلاثين دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين ديناران فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها) اثنا عشر دينارا (ونصف) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
1080 (3) كافى 333 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 256 ج 10 - استبصار 290 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و (3) غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها (ثلث - ئل) الدية - حملها الشيخ في الاستبصار على ثلثي الدية دون الدية الكاملة.
1081 (4) تهذيب 275 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن