652 (1) كافى 366 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 312 ج 10 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع (بن عبد الملك - يب ج 10) عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها (وهم ينظرون - يب ج 6) فرجم (1) ثم رجع (2) واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه على فإن رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا جميعا (3) وقالوا شبه علينا غرموا الدية وإن قالوا شهدنا بالزور (4) قتلوا جميعا تهذيب 285 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في أربعة شهدوا (وذكر مثله).
653 (2) المقنع 184 - سئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة قال يقتل الرجل ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية.
654 (3) وفيه 185 - عن أبي عبد الله عليه السلام فإن شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم عن الشهادة وقال شككت في شهادتي فعليه الدية وإن قال شهدت عليه متعمدا قتل.
655 (4) كافى 366 ج 7 - تهذيب 311 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية وإن قالوا (إنا (5) - كا) تعمدنا قتل أي الأربعة شاء