من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
474 (2) فقيه 74 ج 4 - قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام من قتله القصاص فلا دية له.
475 (3) تهذيب 212 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال لا شئ عليه وقال من قتله القصاص فلا دية له.
476 (4) تهذيب 206 ج 10 - كافى 291 ج 7 - استبصار 278 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل قتله الحد في القصاص (1) فلا دية له وقال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن (2) نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه وقال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقأوا عينه أو جرحوه فلا دية له وقال من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له.
477 (5) تهذيب 279 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال) من قتله القصاص بامر الأمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
478 (6) كافى 377 ج 7 - تهذيب 279 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اقتص منه (فمات - يب) فهو قتيل القرآن الجعفريات 133 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من اقتص منه شئ فمات (وذكر مثله).