بنت لبون (1) والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة (2) مخاض (3) وعشرون ابن لبون ذكر (من الإبل - يب) وقيمة كل بعير (من الورق - كا - صا - فقيه) مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب (4) من الإبل عشرون شاة فقيه 77 ج 4 - روى النضر عن عبد الله بن سنان (مثله).
335 (17) الجعفريات 131 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان السوط والعصا والحجر هو شبه العمد.
336 (18) كافى 280 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ومحمد بن يحيى عن تهذيب 157 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب) قال (قلت له - كا) أرمى الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمى (5) (بها - كا) الشاة فأصابت (6) رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
337 (19) تفسير العياشي 264 ج 1 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخطأ أن تعمده (7) ولا تريد (8) قتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا اخر فيصيبه (9).
338 (20) كافى 279 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 156 ج 10 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين .