أبو عبد الله عليه السلام (ان - يب) العمد كل ما (1) اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
321 (3) كافى 278 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه (2) القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره وقال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة تهذيب 155 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (مثله سندا ومتنا).
322 (4) كافى 279 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 156 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة (3) أو بآجرة (أو بعود - كا - يب) فمات كان عمدا (4) فقيه 81 ج 4 - روى ظريف بن ناصح عن علي بن أبي حمزة (مثله سندا ومتنا).
323 (5) تهذيب 160 ج 10 - علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد (5) ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
324 (6) تفسير العياشي 268 ج 1 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله (6) يقتل.
.