اليه علي بن موسى الرضا عليهما السلام في جواب مسائله، حرم الله قتل (1) النفس (التي - العيون) لعلة فسادا الخلق في تحليله لو أحل و فنائهم وفساد التدبير.
281 (44) عوالي اللئالي 167 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن.
وتقدم في رواية ابن محبوب (10) من باب (10) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين الخ وفي رواية عباس بن هلال (11) قوله انه عليه السلام ذكر قول الله (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) عبادة الأوثان وقتل النفس وفي رواية الأعمش (12) قوله عليه السلام والكبائر محرمة وهي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله.
وفي رواية عبد العظيم (13) قوله عليه السلام أكبر الكبائر الاشراك بالله (إلى أن قال) وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق لأن الله عز وجل يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها وفى رواية ابن شاذان (14) قوله عليه السلام واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى وفي رواية العوالي (15) قوله وروى في حديث آخر ان الكبائر أحد عشرا أربع في الرأس الشرك بالله عز وجل (إلى أن قال) وواحدة في اليدين وهي قتل النفس وفى كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على أن قتل النفس من الكبائر وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (9) عدم جواز التقية في .