المعدلين المعروفين في الرجال، أي الاتفاق من هذه الجماعة (1)، ففيه:
أولا: إنا لم نجد من وثقه جميعهم. وإن أردت عدم وجدان خلاف منهم، ففيه أن هذا غير ظهور الوفاق، مع أن سكوتهم ربما يكون فيه شئ، فتأمل.
وثانيا: إن اتفاق خصوص هؤلاء المعدلين (2) غير إجماع العصابة، وخصوصا إن مدعي هذا الاجماع الكشي ناقلا عن مشايخه، فتدبر.
هذا مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق، فتأمل.
وإن أردت اتفاق جميع العصابة، فلم يوجد إلا في مثل سلمان، ممن هو عدالته ضرورية لا تحتاج إلى الاظهار، وأما غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالم عن قدح فضلا عن (أن) (3) يتحقق اتفاقهم على سلامته منه، فضلا عن أن يثبت عندك، فتأمل) (4).
انتهى.
أقول: وحاصل الامر، على أن الاتفاق واقع على عد أخبار جملة من الرواة كثيرة في قسم الصحيح، لكن ليس الوفاق منهم على تعديلهم بل للتوثيق، على أن من عدله واحد أو أكثر كان حديثه في الصحيح. والانصاف إن مراد هذا المحقق رحمه الله أنه لم يعلم الفائدة في حصر هذا الاجماع بهؤلاء الجماعة دون غيرهم، مثل: عبد الله بن سنان، وعبد الله بن يعقوب، وعلي بن يقطين، ممن لا يطعن عليهم في شئ وهم عدول ثقات بلا خلاف.
وقد أجاب عمي السيد صدر الدين رحمه الله في حواشيه بوجوه:
الأول: إن الصدق مطابقة الواقع، فالاجماع على التصديق يقتضي الاجماع على اعتقاد مطابقة الواقع، ولعل الطائفة وقفوا على مطابقة كثير من أخبارهم أو أكثر فاستدلوا بما وجدوا على ما لم يجدوا والاتفاق على وثاقة الرجل وتقواه وصلاحه وورعه لا يقتضي أكثر من ظن مطابقة خبره لاعتقاده.