والتعويل في هذه الدعوى إما على ظاهر تعريف الشهيد، وما في معناه باعتبار عدم التعرض للتقيد بانتفاء (1) العلة، وإما على وصفهم الاخبار المعللة بالصحة. وكلا الوجهين لا يصلح لاثباتها:
أما التعريف: فلما عرفت من قصوره عن إفادة ما هو أهم من ذلك، فكيف يؤمن قصوره في هذه المادة أيضا.
وأما الوصف: فالحال يشهد بوقوعه حيث يتفق عن غفلة وعن عدم الالتفات، (2) لا عن قصد وشعور بالعلة واعتمادا لعدم تأثيرها، وهذا بين لمن تدبر) (3).
انتهى.
وأيضا يشكل عليه: أن ظاهر التعريف الذي ذكره للصحيح منتقض في طرده بالمضطرب إذا اتصلت روايته إلى المعصوم بنقل العدل الامامي إلى آخر التعريف.
وقد ذكر المضطرب في المختص بالضعيف في الدراية، وعن بعض كتبه الفقهية التصريح بمانعية الاضطراب عن الصحة. قال:
(إن الاضطراب في الاسناد يمنع من صحة الرواية، اللهم إلا أن يريد من الضعيف عدم القبول. ويلحق المضطرب الصحيح بالضعيف في عدم القبول).
فتأمل.
تنبيه قال في المنتقى:
(إن اطلاق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع، كما ذكره الشهيد، موضع بحث. وقد اتفق فيه لجماعة من المتأخرين توهم غريب، وشاركهم فيه والدي - رحمه الله - فذكر في شرح بداية الدراية: (أنه قد يطلق الصحيح على سليم الطريق