(ويقربه إلى الجواز تقيده (1) بوصف خاص، كأهل بلد معين، فإن جوزنا العام جاز هنا بطريق أولى، وإلا احتمل الجواز هنا للحصر (2)) (3).
وأما وجه المنع في الضرب الرابع فظاهر مع العموم. وجزم في الدراية جدي (4) ببطلانه، وهو الأصح، إذ لا فائدة فيه).
وقال والد المصنف:
(الذي يظهر أنه جائز أيضا، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم (كأجزت رجلا) أو (رجلين) أو (زيدا) وهو مشترك بين جماعة لم يجز وإن كان المجاز معينا.
وكذا لو أجاز غير معين لمعين (كأجزت (5) لك (6) كتاب المجالس) وهناك كتب متعددة) (7).
وهذا غير ما لو أجاز لجماعة مسمين معينين في الإجازة، ولم يعرفهم بأعيانهم، ولا أنسابهم بل ولا عددهم، ولا تصفحهم، فإن الإجازة تصح في مثله كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال.
(عبارات الأداء) (فيقول) المستجيز عند إرادة التحديث بها: ((أجازني رواية كذا) أو إحدى تلك العبارات) المتقدمة (مقيدة بالإجازة (8)) أو (إذنا) أو (في إذنه) أو (فيما أذن لي فيه) أو (فيما أطلق لي روايته) أو (أجازني) على (قول).