ومنهم من جعلهما أي الشاذ والمنكر مترادفين (1)، وما ذكرناه من الفرق أضبط) (2).
فالشاذ عنده ما رواه الثقة مخالفا للمشهور، والمنكر ما رواه غير الثقة للمشهور.
ولا ريب إن المنكر ما يرويه الضعيف مخالفا لما رواه المشهور، ولكن الكلام في الاصطلاح في الشاذ، وقد عرفت اختلاف الكلمات فيه وحاصلها أقوال:
الأول: اعتبار الوثاقة والمخالفة للأكثر.
الثاني: إنه والمنكر بمعنى، فلا تعتبر غير المخالفة، وهو صريح ابن الصلاح وجماعة منهم.
الثالث: اعتبار التفرد والوثاقة دون المخالفة، وهو الذي نسبه النووي في شرح المهذب إلى جماعة من أهل الحديث.
الرابع: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، وهو المنقول عن الخليلي منهم.
والأول هو الأشهر عند الفريقين من علماء الدراية.
وأما عند الفقهاء من أصحابنا خاصة فكثيرا ما يطلق الشاذ على الحديث الذي لم تعمل الطائفة بمضمونه، وإن كان صحيحا لا معارض له عندهم.
تنبيهان (الوالد المصنف):
الأول:
الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا.
ومذهب الجماهير، منا ومن العامة، قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل.
وقيل: يقبل (3) إن رواه غير من رواه ناقصا، ولا يقبل ممن رواه ناقصا. والمعتمد الأول) (4) أقول: وهو الأصح، لأنه رواية جامعة لشرائط القبول من الثقة فتقبل.