انه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم، لأنهم (1) قد أمرونا بعرض ما شك فيه من الاخبار على الكتاب والسنة، فيؤخذ بما وافقهما ويطرح ما خالفهما. و (2) الواجب في تميز المخبر (3) الصادق من الكاذب مراعاة ذلك. وفيه غنية عما تكلفوه.
ولا ريب (أن) (4) اتباع الأئمة (عليهم السلام) أولى من اتباعهم). (5).
انتهى الوجه الأول، وفيه:
(الرد على الوجه الأول) إن اختلاف الاخبار كما كان للتقية كذلك يكون للنقل بالمعنى، وإغفال قرائن الأحوال، والخطأ، والنسيان، والكذب، والدس، وغير ذلك من الوجوه، كما لا يخفى على الخبير، وقد نقلت بعض ذلك عند التعرض للوضع في الحديث.
وكيف يستبطأ ذلك (6) من المنحرفين وأعداء الدين؟.
وأقصى ما في الوثاقة واشتهار الكتب بين الطائفة غلبة الظن بالصدور.
وقوله رحمه الله: (لأنهم قد أمرونا بعرض ما شك... إلى آخره) غريب. وأين يقع ما في الكتاب المجيد والسنة المعلومة من أخبار دون منها أربعمائة أصل، وسود بها ما يزيد على أربعة آلاف كتاب.
ثم إنهم عليهم السلام كما أمرونا بالعرض على الكتاب والسنة، فقد أمرنا الله عز وجل، وأمرونا بالتبين عند خبر الفاسق والاخذ بما يروي الصادق، وتقديم رواية الأصدق، والأعلم، والأورع، فكيف استباح الشيخ عليهم الحكم بمخالفة الأئمة عليهم السلام حتى صح له أن يقول: إن اتباع الأئمة - عليهم السلام - أولى من اتباعهم؟.
على أن هؤلاء الاخبارية لا يراعون في الحكم بالصحة والقطع بالصدق عرضا على كتاب