انتهى.
فيعلم أنها عندهم تستعمل في المتحرج في روايته والمتحرج في دينه.
(الاشكال الثاني) ثم قال في المنتقى:
(ويرد عليهما ثانيا: - يعني تعريف الشهيدين - (1): أن الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف، وقد ذكره العامة في تعريفهم، وسيأتي حكاية (2) والدي (3) رحمه الله كلاما في بيان أوصاف الراوي، ينبه على المقتضي لتركه، فإنه لما ذكر وصف الضبط قال:
(وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس مضبوطا على الوجه المعتبر، فذكره تأكيدا وجريا على العادة، يعني عاة القوم، حيث إنهم ملتزمون بذكر الضبط في شرط قبول الخبر) (4).
وفي هذا الكلام نظر ظاهر، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه، وليس المطلوب بشرط الضبط الامن منها، بل المقصود (5) السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ، كما حقق في الأصول، فلا بد من ذكره، غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما (6) يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح.) (7).