أن تزكية الواحد داخلة فيه، فإذا كان المزكى عدلا لا يجب التثبت عن (1) خبره، واللازم من ذلك الاكتفاء به.
الثالث: إن العلم بالعدالة متعذر غالبا، فلا يناط التكليف به بل بالظن، وهو يحصل من تزكية الواحد) (2).
(أجوبة صاحب المنتقى على أدلة المشهور) (الجواب الأول) وأجاب في المنتقى عن الأول: (بمطالبة الدليل (3) على نفي الشرط على المشروط، فهو مجرد دعوى لا برهان عليها.
وفي كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضى القياس، ولا يبعد أن يكون النظر في هذا الوجه من الحجة إلى ذلك، ولم يتفطن له من احتج به من المنكرين للعمل بالقياس).
(الرد على الجواب الأول) أقول: البرهان هو لزوم زيادة الفرع عن الأصل، وذلك أن اشتراط العدالة في مزكي الراوي فرع اشتراطها في الراوي، إذ لو لم تشترط فيه لم تشترط في الخبر، فكيف يحتاط بالتعدد في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل؟
قال ابن الصلاح:
(ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره -: أنه يثبت بواحد، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله