اختصاص الارسال بالعدل، وأن غير العدل إذا قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله)، مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وآله، وعدم دركه إياه لا يكون مرسلا.
ويستفاد من المعتبر (1)، وشرح المبادئ، والذكرى (2)، والتنقيح (3)، والدراية (4)، والوجيزة (5) وغيرها أنه من المرسل).
انتهى. والأظهر الثاني.
(التنبيه) الثاني:
قال في شرح المفاتيح:
(يظهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص المرسل بما إذا أسند العدل إلى النبي صلى الله عليه وآله من غير ذكر الواسطة أصلا، فلو ذكرنا مبهمة كأن يقول: (عن رجل)، و (عمن حدثني) أو نحو ذلك لم يكن مرسلا، ولكن يظهر من جملة منها أنه من أقسام المرسل بل ادعى في الدراية أنه مذهب أصحابنا، وفيه إشكال) انتهى.
قال في الدراية:
(سواء كان الراوي تابعيا أو (6) غيره، صغيرا أو (7) كبيرا، وسواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي (قال رسول الله صلى الله عليه وآله) مثلا، أو بواسطة نسيها (8) بأن صرح بذلك، أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها (9)،