تقدم الكلام فيه في التنبيه المتقدم على هذا التنبيه.
التنبيه الرابع:
كل من اكتفى من الأصحاب في تعديل الراوي بقول الواحد العدل اكتفى به في الجرح أيضا، وهو الحق، لاشتراك الدليل بينهما كما عرفت، فإن ظهر خلاف في ذلك من بعضهم من الاكتفاء في الجرح بقول غير الامامي أو المجهول الحال، فلا بعد في كونه من باب الغفلة، على أن الثمرة في الخلاف في الجرح، إنما تظهر عند التعارض أو على القول بجواز العمل بخبر المجهول، وقد عرفت أن تزكية الرواة وجرحهم ليس من باب الشهادة، وحينئذ صح الاجتهاد فيهما، فتأمل.
وكان خبر المجتهد ابتداء كالمشاهد يتعرف عدالة من يشاهده بالامارات.
.