والخلاصة (1).
قوله: (بناء على جعله شهادة، أي لان شهادة غير الامامي لا تعتبر قوله. وفيهما تأمل) أي كونها شهادة أو رواية تأمل لأنه حقق أنه من باب الظنون الاجتهادية.
قوله: (لو جعل من دلائل العدالة)، يعني بأن يجعل تعديل فاسد المذاهب عدالة للمعدل بالفتح.
قوله: (ولم يظهر اشتراطه) أي المعدل، وهذا جواب عن سؤال هو أن يقال لعله اشتراط العدالة في قبول الرواية، فيعلم المراد من تعديله.
ثم اعلم أن المشهور أن قوله (ثقة ثقة) تكرر اللفظ تأكيدا هو الظاهر، وربما قيل إن الثاني بالنون موضع الثاء، فتأمل:
التنبيه الثاني:
قال السيد في المفاتيح:
(إذا قال عدل: (فلان ليس بثقة) فعلى القول بأن لفظة (الثقة) موضوعة للمفهوم المركب من التحرز عن الكذب والعدالة وكونه إماميا فغايته للدلالة على أنه ليس فيه مجموع الصفات، ولا يدل على انتفاء جميعها أو بعض منها بالخصوص، فلو قام دليل على اتصافه ببعضها لم يكن ذلك معارضا.
نعم، لو قام دليل على اتصافه بجميعها كان ذلك معارضا، ووجب الرجوع إلى قواعد التعارض.
وإن قلنا بأنها موضوعة لمجرد التحرز عن الكذب، وأن الصفتين الاخرتين تستفادان من القرائن، فغايته الدلالة على نفي التحرز عن الكذب، وأما على نفي كونه إماميا فلا).
انتهى. وفيه نظر ظاهر، فتدبر.