(اعتبارات الأداء لمن روى بالكتابة) (فيقول) عند الرواية بها:
(كتب إلي) فلان قال: أخبرنا فلان (أو حدثنا مكاتبة) أو كتابة (على قول).
والأكثر جوزوا إطلاق (حدثنا). و (أخبرنا) و (أخبرنا هنا) أقرب من (حدثنا).
الطريق (السادس: الاعلام) وهو (بأن يعلمه) الشيخ (أن هذا) الحديث.
أو الأصل (مرويه) (1) أو سماعه (2) (ومقتصرا عليه من دون مناولة ولا إجازة (3)).
وحكى والد المصنف عن الكل وجوب العمل به إذا صح سنده ثم قال:
(وجوز الرواية كثير من علماء الحديث) (4).
ومنعها بعضهم.
وحكى بعض الأفاضل عن جمع من فضلاء المتأخرين من العامة:
(إن الصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم إنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده) (5).
وقال بعضهم في المقام:
(الاعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطبقة بأني أروي الكتاب الفلاني في السابق).
بمعنى أن الاعلام كالارسال من القرائن الدالة على وقوع الإجازة من الشيخ وقصده إياها وإن لم يتلفظ بها حين الاعلام.