من الاجتهاد، ولذلك استمرت الطريقة على استقبال الاجتهاد وعدم التقليد، وإلا لقلد الصدوق رحمه الله الكليني، والشيخ (1) الكليني والصدوق.
كلا، بل كل اجتهد، وأخذ بما رجحه اجتهاده، لان اجتهاد السابق لا ينفع اللاحق، كما قدمنا شرحه وتوضيحه.
(الرد على المناقشة الثالثة) قوله: (وأما ثالثا: فلمخالفتهم أنفسهم.. الخ).
لا يخفى ضعف هذه المناقشة، فإن أقصى ما هناك أن أطلق اسم الصحيح على ما هو بمكانه مجازا، وإلا فالتحقيق أنه على الحقيقة دون المجاز.
أقصى ما هناك أن وثاقة المرسل عنه ثبتت بالاجماع، ووثاقة الشيخ تثبت باستفاضة الطريقة، على أن العلماء - وخاصة الاجلاء - لا يستأذنون في رواية الاخبار المدونة في الكتب المعروفة إلا من الاجلاء، فضلا عن سائر الثقات، وقد شرحت القول في ذلك في أمارات التعديل بما لا يزيد عليه.
(الرد على المناقشة الرابعة) قوله وأما رابعا (فلاضطراب كلامهم.. الخ)، ما وجدنا هذا التعارض الذي يحكيه بين أئمة الرجال المعتمدين إلا نادرا. أقصى ما هناك أن يذكر أحدهم الراوي بلا قدح ولا مدح، ويمدح الاخر أو يوثق أو يقدح، فيكون حاكما عليه جمعا بين خبر العدلين.
وكذلك إذا وثق أحدهم رجلا، ورماه الاخر بالانحراف عن المذهب، كالوقف ونحوه، جمعنا بين خبريهما، وأخذنا بكلامهما، وقلنا: إنه ثقة واقف، ولئن أتقن التعارض كما أن يقول أحدهم: (إنه ثقة)، والاخر: (إنه فاسق)، فهل هناك إلا الترجيح كما في سائر الأمور النقلية، فكيف صار ذلك مقتضيا لبطلان هذا الامر من أصله، وهدم هذا الأصل؟ وهل هذا