ومن الثاني (1) أيضا.
الحديث الناسخ والمنسوخ فإن دل الحديث على رفع حكم شرعي سابق فهو الناسخ.
وإن رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه فهو المنسوخ.
وإنما يعرفان بالنص من المعصوم عليه السلام والاجماع.
قالوا: منه ما عرف بتصريح النبي صلى الله عليه وآله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (2).
ومنه ما يعرف بقول الصحابي: (كان (3) آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء بما مسته النار) (4).
ومنه ما عرف بالتاريخ.
أقول لا يوجد في أحاديثنا من هذين النوعين، وقد نبه عليه فخر الدين (5) حيث قال:
(ورود السنة على معنيين، أحدهما: على ابتداء الشريعة. وثانيهما: على الاخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدم، وأخبار أئمتنا عليهم السلام من القسم الثاني، فهي سليمة من النسخ وسائر وجوه التأويلات، لأنها في الحقيقة أخبار عن حكمه، وبهذا يندفع جميع ما يرد من معارضة عموم القرآن لاخبار أئمتنا عليهم السلام إذا وردت في تخصيصه، واندفع أيضا عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، كما هو المشهور، فإنها ليست واردة بعد حضور العمل بل مقارنة فتكون مخصصة لا ناسخه).