تذييل: فيه تنبيهات (التنبه) الأول: هل يكفي في الجرح والتعديل رواية العدل ذلك عن غيره، معصوما كان أو غيره، أو لا يكفي إلا إنشاء العدل ذلك دون نقله؟
المعروف بين الأصحاب هو الأول، واشترط في المنتقى تفريعا على قبول تزكية الواحد الثاني. وليس بشئ لما عرفت من أن خبر الواحد إذا قبل في الاحكام فقبوله في غيره أولى. على أن طريقة الأصحاب قد استمرت على ذلك (و) ما زالوا يزكون ويجرحون بالاخبار بل في العدة للسيد المقدس حكاية الاجماع على ذلك عن صاحب جوامع الكلم، وفي العيان ما يغني عن الأثر. وهل بني كتاب الكشي إلا على نقل ما جاء في الروايات (1) من الاخبار للجرح والتعديل.
التنبيه الثاني: هل يكفي التعديل في الحكم بالعدالة أم يجب الفحص عن الجارح، كما في العام لا يؤخذ به إلا بعد الفحص عن المخصص؟
ظاهر المنتقى وجوب الفحص عن المخصص؟
ظاهر المنتقى وجوب الفحص، قال:
(والتمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة. وبالجملة، فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون معارضا حتى يغلب على ظنه انتفاؤه).
انتهى.
قال السيد في العدة بعد نقله ذلك عن المنتقى:
(هذا وإن كان لا يعرف لغيره إلا أنه ليس بالبعيد، غير أن الوجه أن يختص ذلك بما إذا