الشاهد (1)، وما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول من النظر (2) في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلى القياس ممن يعمل به، ويشهد لذلك أيضا أن مصنفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأول من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم، وضميمة الوجهين الأخيرين (3) من استخراج بعض المعاصرين) (4).
انتهى. فتأمل، فإنه تكلف، وتعسف، وتحامل، وقد عرفت وجه الشمول.
(الجواب الثالث) وأجاب عن الوجه الثالث.
(بأن (5) اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط، ودعوى أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها) (6).
(الرد على الجواب الثالث) أقول: إنما ادعى أغلبية التعذر فيه لا فيما يقوم مقامه، والشيخ يدعي أن الذي يقوم مقامه الاثنان، والمشهور كفاية العدل الواحد، فكان الأنسب أن يقول في الجواب: لا كلام في تعذر العلم وإنما الكلام في الذي يقوم مقامه، ويمنع كفاية العدل الواحد، لكنه قدس (سره) ذكر ما تقدم ثم أخذ في توجيه الدعوى بعد قوله لا وجه لها بما لفظه:
(وربما وجهته (7) - أي الدعوى - (8) بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث،