والأقرب عدم المزية بذلك.
ومنها: أن يأتي الطالب للشيخ بكتاب ويقول للشيخ:
(هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته).
فيجيبه الشيخ إلى ذلك من غير نظر في الكتاب ولا تحقيق لروايته - جميع ذلك أم لا - بل يناوله للطالب ويأذن له في روايته عنه بمجرد اتيانه به.
وهذا باطل لا يجوز العمل به ولا روايته إلا إذا تيقن الشيخ بمعرفة الطالب وكان ثقة، كما جاز للشيخ الاعتماد على الطالب في القراءة من الأصل في عرض القراءة.
هذا كله إذا قال له (حدث به عني). وأما إذا قال: (حدث عني بما فيه إن كان حديثي، مع براءتي من الغلط)، فلا مانع ظاهرا إلا التعليق في الإجازة على الشرط، فتأمل.
(أعلى أنواع المناولة) ثم المناولة المقرونة بالإجازة الصريحة لفظا أعلى أنواعها، أي أنواع: الإجازة (1) على الاطلاق وأعلى منها أن يقرأ من أول الكتاب حديثا ثم يدفعه للطالب إما على وجه التمليك أو العارية. وقد تقدم في السماع من الشيخ عن الصادق عليه السلام حديثا بذلك.
الطريق (الخامس: الكتابة) وهي (بأن يكتب) الشيخ (له) أو لغائب (مرويه بخطه أو يأمر) ثقة يعرف خطه فيكتب (له) أي للطالب (بها) (2) أي الكتابة، أو يأذن لمجهول ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته:
(أنواع الكتابة) وهي ضربان: مقرونة بالإجازة ومجردة عنها.