قلت: الفرق في الأول أنك عرفت أن من لم يذكره غير قادح، فيبقى بلا معارض.
وبالجملة الفرق عدم العلم بالمعارض، والعلم بالعدم فيمن ذكروه ووثقه واحد منهم).
انتهى. فتأمل.
التنبيه الثالث: هل يعتبر ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟.
ذهب الشافعي إلى توقف الاعتبار عليه في الجرح دون التعديل، وصار آخرون إلى العكس (1). ومنهم من ذهب إلى عدم توقف شئ منها عليه (2). ومنهم من ذهب إلى التوقف على ذكر السبب فيهما (3).
وجميع ما حكى عنهم في التعلق في ذلك مشترك في الضعف.
وأما أصحابنا، فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة إنما هو الاخذ بالاطلاق، غير أنهم لا يعولون إلا على أرباب البصائر التامة في هذا الشأن، دون من ضعف مقامه، أو كثر خطأه إلا أن يذكر السبب، فيستنهضون السبب ويجعلونه راويا ويجتهدون.
لا يقال: إنه يكون حينئذ من التقليد.
لأنا نقول: ليس الكلام في الاحكام كما يحضر على المجتهد التقليد فيها، وإنما هو في موضوع الحكم، إذ الحكم الشرعي هنا هو الاخذ بخبر الواحد العدل، وأما تعرف العدالة فالناس في الاجتهاد فيه شرعا سواء ولا يختص بالعلماء، وأقصى ما يشترط الوثاقة لمكان الاخبار، فالأقوى الاخذ بإطلاقه من ذي البصيرة مع عدم العلم بالمخالفة.
وهل يلزم الفحص عن المعارض أم لا؟.