الدراية.
الضرب السادس: إجازة الشيخ ما لم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك.
ولا ريب في بطلان هذا النوع، لان الإجازة كما عرفت سابقا في قوة الاخبار بالمجاز حمله أ أو إنها إذن فلا يعقل أن يجيز بما لم يخبر به ولا أن يأذن فيما لم يملك إذنه.
وليس منه قولهم: (أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي) لان (ما) صح عنده (كان) سماعه له قبل الإجازة لا بعدها، نعم يلزم عليه، أعني الشيخ المجيز لجميع مسموعاته، البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الإجازة لا بعدها، وإلا لم يجز له روايته.
الضرب السابع: إجازة المجاز له (أجزت لك مجازاتي، أو رواية ما أجيز لي روايته).
ولا ريب في صحة ذلك، وعليه السيرة القطعية، لان روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره. وقد منعه بعضهم وقال:
(إنما يجوز للمجاز العمل بها لنفسه خاصة).
وهو متروك لا فالأصح ما ذكرناه. نعم، ينبغي للراوي العامل فيما يرويه لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.
تتميم (1) لو كتب الشيخ إجازة بالكتابة فينبغي أن يتلفظ بها، فلو نواها ولم يتلفظ فالأظهر الاكتفاء. ومنع بعضهم من ذلك، فالأحوط التلفظ.
(2) ثم ينبغي للمجيز أن يعلم ما يجيزه، وأن يجيز أهل الصلاح والورع والعلم والفقه، ولا يبذلها لكل أحد ممن لا يعبأ به، ممن لا يبالي بما قال أو قيل له، حتى إن بعضهم اشترط كونه من أهل العلم كما تقدم.