ومن اعتبر منهم ثبوت اللقاء كالنووي (1)، وطول الصحبة (2) كالقابسي (3)، ومعروفيته بالرواية عنه بين المحدثين كأبي عمرو (4) الداني المقري، أجابوا عنه بحمل فعل المسلم على الصحة.
(الثاني: المضمر) (و) منها: (مطوي ذكر المعصوم) عليه السلام مع عدم ذكر ما يدل على أنه هو المراد (مضمر) في الاصطلاح، مثل أن يقول الصحابي أو أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام: سألته عن كذا، و (أمرني بكذا) ونحو ذلك، وهذا النوع من الحديث غير معروف عند الجمهور، واستعمله أصحابنا للتقية.
قال والد المصنف:
(وهو مضعف للحديث: لاحتمال أن يكون المراد غير الإمام عليه السلام.
وإمكان إرادة الإمام عليه السلام بقرينة المقام أظهر) (5).